مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

11

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

3 - إطالة القنوت : تستحبّ إطالة القنوت ، ما لم يخرج عن هيئة المصلّي « 1 » ، فقد ورد عنهم عليهم السّلام : « أفضل الصلاة ما طال قنوتها » « 2 » . وفي الخبر عن النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلم مستفيضا : « أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف » « 3 » . قال الشيخ الحرّ العاملي : « والقنوتات المرويّة عنهم عليهم السّلام المشتملة على الأدعية الطويلة كثيرة جدّا » « 4 » . ( انظر : قنوت ) 4 - إطالة التشهّد : تستحب الإطالة في التشهّد بالمنصوص وغيره ، ما لم يخلّ بالهيئة « 5 » . ( انظر : تشهّد ) 5 - إطالة ردّ السلام : يستحبّ أن لا يطول المصلّي ردّ السلام ولا يمدّه ، بل يجب أن يقول المصلّي في ردّ السلام مثل ما قال المسلّم « 6 » ؛ لما رواه عثمان بن عيسى عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يسلم عليه في الصلاة قال : « يردّ ، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم كان قائما يصلّي فمرّ به عمّار بن ياسر فسلّم عليه فردّ عليه النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلم هكذا » « 7 » . ولما روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم أنّه قال : « حذف السلام سنّة » « 8 » ، أي لا يمدّه ولا يطوّله « 9 » . ( انظر : سلام ، صلاة ) ب - إطالة صلاة الليل : تستحبّ الإطالة في صلاة الليل بأن يطوّل الدعاء فيها إن أمكنه ، فإن لم يمكنه دعا بما تمكّن منه « 10 » ، فإن قام

--> ( 1 ) انظر : الذكرى 3 : 291 . كشف الغطاء 3 : 221 . جواهر الكلام 10 : 367 . العروة الوثقى 2 : 612 ، م 10 . مستمسك العروة 6 : 506 . ( 2 ) الوسائل 6 : 292 ، ب 22 من القنوت ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 6 : 291 - 292 ، ب 22 من القنوت ، ح 1 ، 2 . ( 4 ) الوسائل 6 : 292 ، ب 22 من القنوت ، ذيل الحديث 4 . ( 5 ) كشف الغطاء 3 : 218 . ( 6 ) المنتهى 5 : 207 ، 317 . كشف الغطاء 3 : 414 . الروض 2 : 904 - 905 . ( 7 ) الوسائل 7 : 268 ، ب 16 من قواطع الصلاة ، ح 2 . ( 8 ) سنن أبي داود 1 : 263 ، ح 1004 . ( 9 ) المنتهى 5 : 207 . ( 10 ) عمل يوم وليلة ( الرسائل العشر ) : 150 .